الشيخ الجواهري
296
جواهر الكلام
على أنه يجوز للوصي أن يشتري لنفسه كالأب والجد ، وفي جامع المقاصد والمسالك لا بحث في الصحة إذا رفع أمره إلى الحاكم فباع فأخذ بالشفعة لارتفاع التهمة حينئذ . وهو جيد لو انحصر مستند الشيخ في ذلك ، وقد سمعت التعليل به وبغيره ، وإن كان هو فاسدا كما عرفت ، والله العالم . ( وللمكاتب ) المشروط والمطلق ( الأخذ بالشفعة ) بلا خلاف ولا إشكال ، لانقطاع سلطنة المولى عنه بالنسبة إلى ذلك ( وحينئذ ف ( لا اعتراض لمولاه ) عليه حتى لو كان هو البائع أو المشتري . ولو باع المكاتب شقصا على المولى ببعض مال الكتابة ثبتت الشفعة لشريكه ، فإن كان مشروطا وفسخت الكتابة فالأولى بقاء الشفعة اعتبارا بحال البيع ، وربما احتمل سقوطها لخروجه بذلك عن كونه مبيعا ، والأول أصح . ( ولو ابتاع العامل في القراض شقصا وصاحب المال شفيعه ) لأنه مشترك بينه وبين غيره ( فقد ملكه بالشراء ) مع فرض عدم الربح ( لا بالشفعة ) بلا خلاف أجده فيه بيننا ولا إشكال ، لأن العامل كالوكيل عن المالك ، فكل ما يشتريه للقراض هو ملك لرب المال ، فلا يتصور شفعة له حينئذ في ماله ، إذ الملك لا يملك من جهتين ، واستحقاقه القصاص على عبده لو جنى عليه ليس ملكا لملكه . فما عن الكركي في بعض حواشيه المكتوبة بخطه على جامع المقاصد - من أنه لا يمتنع أن يستحق الملك بالشراء ثم بالشفعة ، إذ لا يمتنع اجتماع العلتين على معلول واحد ، لأن علل الشرع معرفات - واضح الفساد وإن كان ستسمع اختيار مثله من المصنف والفاضل وغيرهما في الفروع على القول بالكثرة ، ضرورة عدم وجود العلة بعد أن